السيد علي الطباطبائي

46

رياض المسائل

ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً . كلّ ذلك للصحيح : عن رجل قذف ابنه [ بالزناء ] فقال : « لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له » قال : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأُمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلَّا ولدها [ منه ] ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ؛ وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها [ يجلد له ] ؛ وإن لم يكن لها ولد من غيره ، وكان لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ ، جلد لهم » « 1 » . ولا خلاف في شيء من ذلك * ( و ) * لا في أنّه * ( يحدّ الولد لو قذفه ) * أي قذف الأب - * ( وكذا ) * يحدّ لو قذف الأُمّ أو * ( الأقارب ) * مطلقاً ، ويحدّون لو قذفوه ؛ للعموم . * ( الثالث : في ) * بيان * ( الأحكام فلو قذف ) * شخصٌ * ( جماعة ) * واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم * ( بلفظ واحد ) * ك : يا زناة - * ( فعليه ) * للجميع * ( حدّ ) * واحد * ( إن طالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا ) * في المطالبة * ( فلكلّ واحد حدّ ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه « 2 » ؛ وهو الحجّة . مضافاً إلى الصحيح : في رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد حدّا » « 3 » ونحوه أخبار أُخر « 4 » ، قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة

--> « 1 » الكافي 7 : 212 / 13 ، التهذيب 10 : 77 / 298 ، الوسائل 28 : 196 أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، السرائر 3 : 519 . « 3 » الكافي 7 : 209 / 1 ، التهذيب 10 : 68 / 254 ، الإستبصار 4 : 227 / 848 ، الوسائل 28 : 192 أبواب حدّ القذف ب 11 ح 1 . « 4 » انظر الوسائل 28 : 192 أبواب حد القذف ب 11 .